على عرفه ومع التعيين لا إشكال.
أما صورة الاختلاف في قدر الثمن فمع بقاء العين فالقول قول البايع في صورة دعوى البايع الأكثر ودعوى المشتري الأقل على المشهور ويدل عليه مرسل البزنطي الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل ما قاله البايع القول قول البايع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه " (1) المنجبر بما ذكر وعن إيضاح النافع إن الرواية مقبولة عند أهل الحديث وأيد أيضا بإطلاق الصحيح " وإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا " (2) والنبوي " إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البايع والمبتاع بالخيار " (3) فإن كان المدرك المرسل المذكور فلا إطلاق له يشمل صورة اختلافهما مع ادعاء البايع الأقل والمشتري الأكثر كما يتفق لغرض صحيح كما أن مفهومه ليس تقدم قول المشتري مع عدم كون المبيع قائما، بل يمكن كون كل منهما مدعيا ومنكرا فلا بد من التكلم بحسب القاعدة مع قطع النظر عن النص فقد يقال مقتضى القاعدة تقدم قول من يدعي الأقل لأصالة البراءة عن الزائد، وفيه إشكال من جهة أن مصب الدعوى وقوع العقد على كل من ما يدعي وهو خلاف الأصل ومجرد الاتفاق على الأقل لا يوجب كون من يدعي الأقل منكرا ومن يدعي الأكثر مدعيا وأيضا مدعي الأكثر لا يقر بكون تمام المبيع في مقابل الأقل بل يدعي أن مقدارا منه في مقابل القدر الزائد حسب ما يقتضي التقسيط ومجرد الاشتراك في جهة لا يدفع الاشكال ألا ترى أنه يستشكل في كفاية الإذن الموجود في ضمن التوكيل المعلق فمقتضى القاعدة التحالف إلا في مورد النص أعني المرسل المذكور وبه يخصص إطلاق الصحيح المذكور والنبوي المذكور مع قطع النظر عن سنده ثم إن المذكور في المرسل اعتبار كون الشئ قائما بعينه ومقابله ليس خصوص كونه تالفا، بل يعم صورة التغيير بدون التلف كما ذكر في طي مسقطات الرد في خيار العيب.
(ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد).