جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٢٦
على عرفه ومع التعيين لا إشكال.
أما صورة الاختلاف في قدر الثمن فمع بقاء العين فالقول قول البايع في صورة دعوى البايع الأكثر ودعوى المشتري الأقل على المشهور ويدل عليه مرسل البزنطي الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل ما قاله البايع القول قول البايع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه " (1) المنجبر بما ذكر وعن إيضاح النافع إن الرواية مقبولة عند أهل الحديث وأيد أيضا بإطلاق الصحيح " وإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا " (2) والنبوي " إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البايع والمبتاع بالخيار " (3) فإن كان المدرك المرسل المذكور فلا إطلاق له يشمل صورة اختلافهما مع ادعاء البايع الأقل والمشتري الأكثر كما يتفق لغرض صحيح كما أن مفهومه ليس تقدم قول المشتري مع عدم كون المبيع قائما، بل يمكن كون كل منهما مدعيا ومنكرا فلا بد من التكلم بحسب القاعدة مع قطع النظر عن النص فقد يقال مقتضى القاعدة تقدم قول من يدعي الأقل لأصالة البراءة عن الزائد، وفيه إشكال من جهة أن مصب الدعوى وقوع العقد على كل من ما يدعي وهو خلاف الأصل ومجرد الاتفاق على الأقل لا يوجب كون من يدعي الأقل منكرا ومن يدعي الأكثر مدعيا وأيضا مدعي الأكثر لا يقر بكون تمام المبيع في مقابل الأقل بل يدعي أن مقدارا منه في مقابل القدر الزائد حسب ما يقتضي التقسيط ومجرد الاشتراك في جهة لا يدفع الاشكال ألا ترى أنه يستشكل في كفاية الإذن الموجود في ضمن التوكيل المعلق فمقتضى القاعدة التحالف إلا في مورد النص أعني المرسل المذكور وبه يخصص إطلاق الصحيح المذكور والنبوي المذكور مع قطع النظر عن سنده ثم إن المذكور في المرسل اعتبار كون الشئ قائما بعينه ومقابله ليس خصوص كونه تالفا، بل يعم صورة التغيير بدون التلف كما ذكر في طي مسقطات الرد في خيار العيب.
(ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد).

(1) الوسائل أبواب أحكام العقود ب 11 ح 1 و 2.
(2) الوسائل أبواب أحكام العقود ب 11 ح 1 و 2.
(3) أخرجه الترمذي في السنن ج 1 ص 153 طبع الدهلي.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476