الموجودات فقط (1).
ونقل (2) عن بعضهم إعتبار أولوية العدم بالنسبة إلى جميع الموجودات الممكنة، لكون العدم أسهل وقوعا (3).
هذه أقوالهم على اختلافها (4). وقد بان بما تقدم فساد القول بالأولوية من أصله، فإن حصول الأولوية في أحد جانبي الوجود والعدم لا ينقطع به جواز وقوع الطرف الآخر. والسؤال في تعين الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله، وإن ذهبت الأولويات إلى غير النهاية حتى ينتهى إلى ما يتعين به الطرف الأولى وينقطع به جواز الطرف الآخر وهو الوجوب.
على أن في القول بالأولوية إبطالا لضرورة توقف الماهيات الممكنة في وجودها وعدمها على علة، إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولوية للجانب الآخر وحضور علته التامة. وقد تقدم أن الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقق علته حينئذ، فهو في وقوعه لا يتوقف على علة، هذا خلف.
ولهم في رد هذه الأقوال وجوه أخر أوضحوا بها فسادها (5)، أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدم.
وأما حديث استلزام الوجوب الغيري - أعني وجوب المعلول بالعلة لكون العلة