وفى الصحيحين - من حديث طاوس، عن ابن عباس: - " أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم، وأعطى الحجام أجره " (1).
وفى الصحيحين أيضا - عن حميد الطويل، عن أنس -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، " حجمه أبو طيبة: فأمر له بصاعين من طعام، وكلم مواليه: فخفضوا (2) عنه من ضريبته، وقال: خير ما تداويتم به الحجامة " (3).
وفى جامع الترمذي: عن عباد بن منصور، قال: سمعت عكرمة يقول: " كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان يغلان عليه وعلى أهله، وواحد لحجمه وحجم أهله. قال: وقال ابن عباس: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام: يذهب الدم، ويجفف الصلب، ويجلو عن البصر. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - حيث عرج به - ما مر على ملا من الملائكة، إلا قالوا: عليك بالحجامة. وقال: إن خير ما يحتجمون فيه يوم سبع عشرة، ويوم تسع عشرة، ويوم إحدى وعشرين. وقال:
إن خير ما تداويتم به السعوط، واللدود، والحجامة، والمشي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لد، فقال: من لدني؟ فكلهم أمسكوا. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، إلا العباس ". قال: هذا حديث غريب. ورواه ابن ماجة (4).
(فصل) وأما منافع الحجامة: فإنها تنقى سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل. والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد.
قلت: والتحقيق في أمرها وأمر الفصد: أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان، والأسنان والأمزجة. والبلاد الحارة، والأزمنة الحارة، والأمزجة الحارة التي دم أصحابها