واحدة منهن. فروى مسلم في صحيحه، عن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ". وروى أبو داود في سننه - عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم -: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. فقلت: يا رسول الله، لو اغتسلت غسلا واحدا! فقال: هذا أطهر وأطيب ".
وشرع للمجامع - إذا أراد العود قبل الغسل - الوضوء بين الجماعين، كما روى مسلم في صحيحه - من حديث أبي سعيد الخدري - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود: فليتوضأ ".
وفى الغسل والوضوء بعد الوطئ -: من النشاط وطيب النفس، وإخلاف بعض ما تحلل بالجماع، وكمال الطهر والنظافة، واجتماع الحار الغريزي إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع، وحصول النظافة التي يحبها الله ويبغض خلافها. - ما هو من أحسن التدبير من الجماع، وحفظ الصحة والقوى فيه.
(فصل) وأنفع الجماع: ما حصل بعد الهضم، وعند اعتدال البدن: في حره وبرده، ويبوسته ورطوبته، وخلائه وامتلائه. وضرره عند امتلاء البدن: أسهل وأقل من ضرره عند خلوه. وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة: أقل منه عند اليبوسة، وعند حرارته: أقل منه عند برودته. وإنما ينبغي أن يجامع: إذا اشتدت الشهوة، وحصل الانتشار التام الذي ليس عن تكلف، ولا فكر في صورة، ولا نظر متتابع.
ولا ينبغي أن يستدعى شهوة الجماع ويتكلفها، ويحمل نفسه عليها. وليبادر إليه: إذا هاجت به كثرة المنى، واشتد شبقه. وليحذر جماع العجوز، والصغيرة - التي لا يوطأ مثلها، والتي لا شهوة لها - والمريضة، والقبيحة المنظر، والبغيضة. فوطئ هؤلاء يوهن القوى ويضعف الجماع بالخاصية.
وغلط من قال من الأطباء: إن جماع الثيب أنفع من جماع البكر، وأحفظ للصحة.
وهذا من القياس الفاسد، حتى ربما حذر منه بعضهم. وهو مخالف لما عليه عقلاء الناس، ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة. وفى جماع البكر -: من الخاصية، وكمال التعلق بينها وبين