الحرير منها وإن لم يذهبها. ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا: فليسلم للشارع الحكم. ولهذا كان أصح القولين: أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبى، لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث.
وقد روى النسائي - من حديث أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إن الله أحل لاناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها "، وفى لفظ: " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لاناثهم ".
وفى صحيح البخاري: عن حذيفة، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبس الحرير والديباج، وأن يجلس عليه. وقال: هو لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ".
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب روى الترمذي في جامعه - من حديث زيد بن أرقم - أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت (1) ".
ذات (2) الجنب - عند الأطباء - نوعان: حقيقي، وغير حقيقي. فالحقيقي: ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للاضلاع. وغير الحقيقي: ألم يشبهه، يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية، تحتقن بين الصفاقات، فتحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي. إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود، وفى الحقيقي ناخس.
قال صاحب القانون: " قد يعرض في الجنب والصفاقات والعضل، التي في الصدر والاضلاع ونواحيها، أورام مؤذية جدا موجعة، تسمى: شوصة، وبرساما، وذات الجنب. وقد تكون أيضا أوجاعا في هذه الأعضاء، ليست من ورم ولكن من رياح غليظة، فيظن: أنها من هذه العلة، ولا تكون. قال: واعلم أن كل وجع في الجنب قد يسمى: ذات الجنب، اشتقاقا من مكان الألم. لان معنى ذات الجنب: صاحبة الجنب.
والغرض به ههنا: وجع الجنب. فإذا عرض في الجنب ألم عن أي سبب كان، نسب إليه.