" سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرهها وقال: بلغني عن رجل أنه تنور واحتجم (يعنى: يوم الأربعاء)، فأصابه البرص. فقلت له (1): كأنه تهاون بالحديث. قال: نعم ".
وفى كتاب " الافراد " للدار قطني - من حديث نافع - قال: قال لي عبد الله بن عمر:
" تبيغ بي الدم، فابغ لي حجاما، ولا يكن صبيا، ولا شيخا كبيرا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: الحجامة تزيد الحافظ حفظا، والعاقل عقلا، فاحتجموا على اسم الله تعالى، ولا تحتجموا: الخميس والجمعة والسبت والاحد، واحتجموا الاثنين. وما كان من جذام ولا برص، إلا نزل يوم الأربعاء (2) ". قال الدارقطني: تفرد به زياد ابن يحيى، وقد رواه أيوب عن نافع، وقال فيه: " واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، ولا تحتجموا يوم الأربعاء ".
وقد روى أبو داود في سننه - من حديث أبي بكرة - " أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يوم الثلاثاء: يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيه (3) الدم (4) ".
(فصل) وفى ضمن هذه الأحاديث المتقدمة: استحباب التداوي، واستحباب الحجامة، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال، وجواز احتجام المحرم: وإن آل إلى قطع شئ من الشعر، فإن ذلك جائز. وفى وجوب الفدية عليه نظر، ولا يقوى الوجوب. وجواز احتجام الصائم: فإن في صحيح البخاري: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم