قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت.
وقال صاحب القانون: " أوقاتها في النهار: الساعة الثانية أو الثالثة. ويجب توقيتها بعد الحمام، إلا في من دمه غليظ: فيجب أن يستحم، ثم يحم ساعة، ثم يحتجم " انتهى.
وتكره عندهم الحجامة على الشبع: فإنها ربما أورثت سددا وأمراضا رديئة، ولا سيما:
إذا كان الغذاء رديئا غليظا.
وفى أثر: " الحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع داء، وفى سبعة عشر من الشهر شفاء ".
واختيار هذه الأوقات للحجامة: فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز (1) من الأذى، وحفظا للصحة. وأما في مداواة الأمراض: فحيثما وجد الاحتياج إليها، وجب استعمالها.
وفى قوله: " لا يتبيغ بأحدكم الدم، فيقتله "، دلالة على ذلك. يعنى: لئلا يتبيغ، فحذف حرف الجر مع " أن "، ثم حذفت " أن ". و " التبيغ ": الهيج، وهو مقلوب البغى. وهو بمعناه: فإنه بغى الدم وهيجانه. وقد تقدم: أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر.
(فصل) وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة، فقال الخلال في جامعه: " أخبرنا حرب ابن إسماعيل، قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شئ من الأيام؟ قال: قد جاء في الأربعاء والسبت ". وفيه عن الحسين بن حسان: " أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة: أي وقت تكره؟ فقال: في يوم السبت، ويوم الأربعاء، ويقولون: يوم الجمعة ".
وروى الخلال - عن أبي سلمة وأبى سعيد المقبري، عن أبي هريرة، مرفوعا -:
" من احتجم يوم الأربعاء، أو يوم السبت - فأصابه بياض أو برص -: فلا يلومن إلا نفسه (2) ".
وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفر: أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: