الوحدة، فقال: اتخذ زوجا من الحمام ". وأجود من هذا الحديث: " أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال: شيطان (1) يتبع شيطانة ".
وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه - في خطبته - يأمر بقتل الكلاب، وذبح الحمام.
(لحم القطا): يابس يولد السوداء، ويحبس الطبع. وهو من شر الغذاء، إلا أنه ينفع من الاستسقاء.
(لحم السماني): حار يابس، ينفع المفاصل، ويضر بالكبد الحار ودفع مضرته: بالخل والكسبرة (2). وينبغي أن يجتنب من لحوم الطير، ما كان في الآجام والمواضع العفنة.
ولحوم الطير كلها أسرع انهضاما من المواشي. وأسرعها انهضاما أقلها غذاء، وهى:
الرقاب ولا جنحة. وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي.
(الجراد). في الصحيحين، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، نأكل الجراد ". وفى المسند عنه: " أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال ". يروى مرفوعا، وموقوفا على ابن عمر رضى اله عنه.
وهو حار يابس، قليل الغذاء. وإدامة أكله تورث الهزال. وإذا تبخر به: نفع من تقطير البول وعسره، وخصوصا للنساء. ويتبخر به للبواسير. وسمانه (التي لا أجنحة لها) تشوى، وتؤكل (3) للسع العقرب. وهو ضار لأصحاب الصرع ردئ الخلط.
وفى إباحة ميته (4) بلا سبب، قولان: فالجمهور (5) على حله، وحرمه مالك. ولا خلاف في إباحة ميته (4) إذا مات بسبب: كالكبس والتحريق ونحوه.