وأيضا: فإن المرأة مفعول بها طبعا وشرعا، وإذا كانت فاعلة: خالفت مقتضى الطبع والشرع. وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن - على حرف - ويقولون:
هو أيسر للمرأة.
وكانت قريش والأنصار تشرح (1) النساء على أقفائهن، فعابت اليهود عليهم ذلك.
فأنزل الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم: فأتوا حرثكم أنى شئتم).
وفى الصحيحين عن جابر، قال: " كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته، من دبرها، في قبلها -: كان الولد أحول. فأنزل الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم) "، وفى لفظ لمسلم: " إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد ". و (المجبية): المنكبة على وجهها. و (الصمام الواحد): الفرج، وهو موضع الحرث والولد.
وأما الدبر: فم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء. ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها، فقد غلط عليه.
وفى سنن أبي داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ملعون من أتى المرأة في دبرها ". وفى لفظ لأحمد وابن ماجة: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ".
وفى لفظ الترمذي وأحمد: " من أتى حائضا، أو امرأته في دبرها، أو كاهنا فصدقه -:
فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ". وفى لفظ للبيهقي: " من أتى شيئا - من الرجال والنساء - في الادبار: فقد كفر ".
وفى مصنف وكيع: حدثني زمعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن يزيد، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يستحى (2) من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن "، وقال مرة: " في أدبارهن ". وفى