القولين يعتمد وإلى أيهما يرجع أو أنه مخلط لا يقف على حد ولا يرجع إلى قول معين يقول في كل موضع ما يدفع به خصمه وإن خالف مذهبه وعاند قوله الآخر وهذا هو المحقق من سيرته والمعروف من طريقته وهو غاية الوهن وضعف الرأي ونهاية الاعوجاج في الطريقة بل العدل والانصاف أن يحكم بأحد الأمرين.
إما أن الصحابة يخالفون النبي (صلى الله عليه وآله) مطلقا بآرائهم فلا يجوز له حينئذ الاستبعاد عليهم رد نصه على أمير المؤمنين بالإمامة وإما أن يمنع من صدور المخالفة منهم للنبي (صلى الله عليه وآله) مطلقا فيكذب الروايات المشهورة والأخبار المتواترة بمخالفتهم حكم الرسول (صلى الله عليه وآله) كما أنكر نصوص الإمامة والوصية، [أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض] (1) وإلا فهو تحكم لا يشبهه إلا النسئ الذي كان الكفار من أهل الجاهلية [يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين] (2) أو متحد به في الطريق وحسبك به نقصا وخروجا عن سواء السبيل وأيضا إذا كان القوشجي قد جوز لعمر ومن يرى رأيه مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله) في الأحكام بالاجتهاد فما الداعي إلى تحمله ما تحمل في إنكار مخالفتهم النبي (صلى الله عليه وآله) في نص الإمامة ويكفيه أن يقول النص موجود ولكن الصحابة خالفوه بالاجتهاد ومخالفة المجتهد لغيره ليس ببدع كما قال هنا، وما يرد عليه في هذا يرد عليه في ذاك من دون فرق؟ فإنا معاشر الإمامية نقلوا أن القوم خالفوا نص النبي (صلى الله عليه وآله) في الإمامة كما خالفوه في غيرها كل ذلك