تجويزه على الصحابة مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو استبعاده ذلك منهم وهنا أثبت لعمر مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله) وجعل العلة في جوازها الاجتهاد مع أن رأس القوم الذين خالفوا تلك النصوص هو عمر الذي أخبر عن نفسه أنه خالف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحرم ما حلله بقطع وجزم وأطاعه من أطاعه من الصحابة فكيف يجوز القوشجي لعمر ومتابعيه مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله) في تحريم المتعتين وحي على خير العمل وإعطاء أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والاقراض ومنع فاطمة وأهل البيت خمسهم والتفضيل في القسمة بالاجتهاد ولا يستبعد ذلك منهم ولا ينكره ويستنكف ويستنكر من مخالفتهم النبي (صلى الله عليه وآله) في نصه على علي (عليه السلام) ويمنع من جوازها عليهم بالاجتهاد وما الأمران إلا سواء في أن كلا منهما رد لنص النبي (صلى الله عليه وآله) وإبطال لحكمه بل حصوله منهم في هذا أقرب لتعلق الأغراض الدنيوية والشهوات النفسية كحب الرياسة وبغض علي (عليه السلام) وإرادة أن تتسع الخلافة في قريش وغيرها به كما أوضحنا ذلك في مواضع دون الأول إذ لا يتعلق به شئ من هذه الأغراض إلا في الخمس ولم يكن تواتر هذه الأحكام عن النبي (صلى الله عليه وآله) مانعا لعمر وتابعيه عن المخالفة فيها حتى يكون تواتر النصوص على علي (عليه السلام) مانعا لهم من مخالفتها ولم يتوقفوا في موافقة عمر في خلاف النبي في تلك الأشياء حتى يتوقفوا في موافقته يوم السقيفة في مخالفة النص الجلي على علي (عليه السلام) من النبي (صلى الله عليه وآله) فما أدري في أي شئ من القولين يصدق القوشجي أفي تجويزه للصحابة الاجتهاد في إبطال حكم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في الأحكام الشرعية أم في استبعاده منهم مخالفة نصه في الإمامة مع أنها عندهم ليست من الأمور الدينية والمخالفة عندهم فيها سهلة وما أدري على أي
(٤٤٣)