استدل بها على تحريم القول بأفضلية غير علي (عليه السلام) وسماه منكرا، وحكم أن الآية ناهية عنه، وإذا استدل بها على تحريم تفضيل غير علي (عليه السلام) عليه لفضله الظاهر وجب أن يحرم اتباع غيره لذلك لأنها في النهي عن اتباع المفضول وترك الأفضل نص، وفيما ذكره باللزوم وقوله عز من قائل [هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب] (1) فبين عز وجل أنه لا تجوز التسوية بين العالم وبين غير العالم فمن قدم غير العالم على العالم واقتدى به وترك العالم فقد رجح غير العالم على العالم، وإذا كانت التسوية بينهما غير جائزة بصريح الآية فكيف يجوز تقويم المرجوح منهما على الراجح؟ فالآية ظاهرة ظهورا بينا في لزوم تقديم الأفضل على المفضول، وغير ذلك من الآيات التي يطلع عليها من طلب علم القرآن وتأمل دلالاته.
ومن السنة كثير فمنها ما رواه ابن أبي الحديد عن أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل قال خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناس يوم الجمعة فقال:
(قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها، قوة رجل من قريش تعدل قوة رجلين من غيرهم، وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من غيرهم، أيها الناس أوصيكم بحب ذي قرباها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب (عليه السلام) (2) الخبر وهو صريح في وجوب تقديم قريش لفضلها على الناس، وتقديم علي لفضله عليها فدل على ما قلناه ومما يرشد إلى ذلك مما لا ينكر من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) أنه لم يؤمر على علي (عليه السلام) أحدا من الصحابة وأمر على من سواه الأمراء وأمره هو على كل من كان من الصحابة في مواضع كثيرة وما ذاك إلا لأن عليا (عليه