يفتح للمسلم بابا آخر هو هذا الترخيص الوارد في قوله تعالى:
(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم).
ثم يقول جل من قائل عقب هذا النص من الآية مباشرة:
(وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما).
وبهذه الآية (وأحل لكم ما وراء ذلكم...) تمسك فقهاء الشيعة من المذاهب الإسلامية الكبيرة...
ويحاول بعض الدارسين من معتنقي مذاهب أهل السنة أن يقول: بأن " المتعة " هنا هي الزواج العادي الدائم، ومثل هذا الكلام مردود، إذ من المحقق أن اصطلاح " المتعة " معروف ومقرر، ومن المقطوع به أنه أبيح على عهد رسول الله صلوات الله عليه، وعلى عهد أبي بكر، وجانب من خلافة عمر.. وهو عند الشيعة لا يزال مباحا إلى اليوم..
كما يحاول بعض الدارسين على اتجاه أهل السنة أن يفسره أحيانا على أنه " ملك اليمين " وهي محاولة ساذجة للتهرب من الحقيقة، فملك اليمين لا يحتاج إلى بيان، وليس هو المقصود بهذه الآية على وجه من الوجوه، وملك اليمين هو ملك اليمين وليس شيئا آخر، هذا كله فوق أنه مذكور في صدر هذه الآية الكريمة موضوع الاستشهاد.
أما " ما وراء ذلكم " فما استمتعتم به منهن، ومن واجبكم حينئذ أن تلتزموا شروط ذلك، وأول هذه الشروط والأوامر:
" فآتوهن أجورهن فريضة ".. " محصنين غير مسافحين " متعففين غير مرتكبين للزنا، ملتزمين لكل شروط " المتعة " التي لا تضيع حقا لذي حق، إذ " المتعة " لا تتم