إلا بشروط وضعها الشارع الأكبر وبينها للناس...
هذا هو التفسير الذي وضحه لنا أئمة المجتهدين من الشيعة، وكل تكلف في التفسير والتخريج على غير هذا الوجه - إنما هو عندهم من باب تحريم ما أحل الله، وهو.. فيما نرى تعسف لا يحتمله النص على وجه من الوجوه..
وقد رأينا أن نختار نصا من كتاب " المحلى " للإمام ابن حزم المتوفى عام 654 ه بالجزء التاسع في باب أحكام النكاح يتميز بعرض واضح، وتعريف محدد للمتعة.
وقد أشار الأستاذ الفكيكي إلى هذا النص في ص 38 من هذا الكتاب، غير أنني أنصح بالرجوع إليه كاملا في كتاب " ابن حزم " حيث يعرضه هذا الإمام بين يدي القارئ الكريم وعقله ليكون موضع الاحتكام.
على أننا نضيف إلى هذا بعد الدراسة الطويلة - أن أكثر من تسعين في المائة من المجتهدين، من سنة وشيعة أجمعوا على أن " المتعة " المذكورة في الآية الكريمة هي الزواج إلى أجل، وأن هذه الآية هي المرجع الأول في الإباحة.
أما النسخ فالمجتهدون من السنة يقررون أنه ورد بحديث عن النبي صلوات الله عليه، ونهيه عن ممارسة هذا الحق الذي منحه القرآن الكريم.
وقد عودنا القرآن حين يحرم شيئا أن يفصله ويكرره ويؤكده، بل غالبا ما يضع العقوبات للمخالفين...
قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم).
وترتيبا على ذلك محال أن يحرم الله تعالى علينا ما لم يبينه لنا، وما لم يفصله على حد تعبيره تعالى في هذه الآية المحكمة...
وإذا كانت المتعة قد أبيحت بنص من القرآن فلا بد من أن تحرم - إذا كان ثمة تحريم - بهذه الطريقة من البيان والتفصيل.