أدلة امتناع رؤيته تعالى يدل على امتناع الرؤية وجوه:
1. إن الرؤية إنما تصح لمن كان مقابلا - كالجسم - أو في حكم المقابل - كالصورة في المرآة - والمقابلة وما في حكمها إنما تحقق في الأشياء ذوات الجهة، والله منزه عنها فلا يكون مرئيا، وإليه أشار مؤلف الياقوت بقوله:
" ولا يصح رؤيته، لاستحالة الجهة عليه ". (1) 2. إن الرؤية لا تحقق إلا بانعكاس الأشعة من المرئي إلى أجهزة العين، وهو يستلزم أن يكون سبحانه جسما ذا أبعاد.
3. إن الرؤية بأجهزة العين نوع إشارة إليه بالحدقة، وهي إشارة حسية لا تتحقق إلا بمشار إليه حسي واقع في جهة، والله تعالى منزه عن الجسمانية والجهة.
4. إن الرؤية إما أن تقع على الذات كلها أو على بعضها، فعلى الأول يلزم أن يكون المرئي محدودا متناهيا، وعلى الثاني يلزم أن يكون مركبا ذا أجزاء وأبعاض والجميع مستحيل في حقه تعالى.
أدلة القائلين بالجواز إن للقائلين بجواز رؤيته تعالى أدلة عقلية ونقلية، فمن أدلتهم العقلية ما ذكره الأشعري بقوله:
" ليس في جواز الرؤية إثبات حدث، لأن المرئي لم يكن مرئيا لأنه محدث، ولو كان مرئيا لذلك للزمه أن يرى كل محدث وذلك باطل عنده ". (2)