الحوزة، وقيل: لا يشترط هذه الصفات، لأنها لا توجد، فيكون اشتراطها عبثا أو تكليفا بما لا يطاق ومستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها، نعم يجب أن يكون عدلا لئلا يجور، عاقلا ليصلح للتصرفات، بالغا لقصور عقل الصبي، ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين، حرا لئلا يشغله خدمة السيد ولئلا يحتقر فيعصى ". (1) يلاحظ على هذه الشروط أولا: أن اختلافهم في عددها ناشئ من افتقادهم لنص شرعي في مجال الإمامة، وإنما الموجود عندهم نصوص كلية لا تتكفل بتعيين هذه الشروط، والمصدر لها عندهم هو الاستحسان والاعتبارات العقلائية في ذلك، وهذا مما يقضى منه العجب، فكيف ترك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بيان هذا الأمر المهم شرطا وصفة، مع أنه بين أبسط الأشياء وأدناها من المكروهات والمستحبات؟!
وثانيا: أن اعتبار العدالة لا ينسجم مع ما ذهبوا إليه من أن الإمام لا ينخلع بفسقه وظلمه، قال الباقلاني:
" لا ينخلع الإمام بفسقه، وظلمه بغصب الأموال وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شئ مما يدعو إليه من معاصي الله ". (2) وثالثا: أن التاريخ الإسلامي يشهد بأن الخلفاء بعد علي (عليه