1. من كان طيلة عمره ظالما.
2. من كان طاهرا ونقيا في جميع فترات عمره.
3. من كان ظالما في بداية عمره، وتائبا في آخره.
4. عكس الثالث.
وحاشى إبراهيم (عليه السلام) أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع من ذريته، وقد نص سبحانه على أنه لا ينال عهده الظالم، وهو لا ينطبق إلا على القسم الثالث، فإذا خرج هذا القسم بقي القسم الثاني وهو المطلوب.
3. آية إطاعة أولي الأمر قال سبحانه:
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). (1) إنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على وجه الإطلاق، ولم يقيده بشئ ومن البديهي أنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان ولو كان على سبيل الإطاعة عن شخص آخر، وعليه تكون طاعة أولي الأمر فيما إذا أمروا بالعصيان محرما.
فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين أن يكون أولو الأمر الذين وجبت إطاعتهم على وجه الإطلاق معصومين لا يصدر عنهم معصية مطلقا، فيستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة اشتمال المتعلق على خصوصية تصده عن الأمر بغير الطاعة.
وممن صرح بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر الإمام الرازي في تفسيره، ولكنه لم يستثمر نتيجة ما هداه إليه استدلاله المنطقي، حيث