المحصل للواجب باسم التوفيق، والمحصل لترك القبيح باسم العصمة ". (1) برهان وجوب اللطف على الله تعالى استدلوا على وجوب اللطف عليه سبحانه بأن ترك اللطف يناقض غرضه تعالى من خلقه العباد وتكليفهم، وهو قبيح لا يصدر من الحكيم، قال المحقق البحراني:
" إنه لو جاز الإخلال به في الحكمة فبتقدير أن لا يفعله الحكيم، كان مناقضا لغرضه، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله.
بيان الملازمة: إنه تعالى أراد من المكلف الطاعة، فإذا علم أنه لا يختار الطاعة، أو لا يكون أقرب إليها إلا عند فعل يفعله به لا مشقة عليه فيه ولا غضاضة، وجب في الحكمة أن يفعله، إذ لو أخل به لكشف ذلك عن عدم إرادته له، وجرى ذلك مجرى من أراد من غيره حضور طعامه وعلم أو غلب ظنه أنه لا يحضر بدون رسول، فمتى لم يرسل عد مناقضا لغرضه.
وبيان بطلان اللازم: إن العقلاء يعدون المناقضة للغرض سفها، وهو ضد الحكمة ونقص، والنقص عليه تعالى محال ". (2) أقول: إن اللطف إذا كان مؤثرا في رغبة أكثر المكلفين بالطاعة وترك المعصية يجب من باب الحكمة، وأما إذا كان مؤثرا في آحادهم المعدودين فالقيام به من باب الفضل والكرم.