مقعده من النار (1).
ومن الواضح أن الاعتناء بتوهم الكذب، ومنع الرواية كلها أو بعضها بتقليلها، لئلا يقعوا فيه، يساوي لغوية قيد التعمد بالكذب، ويلزم منه ترك الحديث مطلقا، سواء كان الكذب فيه عن عمد أو غير عمد، وهذا باطل.
3 - وأما قوله: وقد سلك عموم الصحابة هذا السبيل.
فهو ادعاء لا يوافق الواقع، فإن الآثار - ومنها ما نقلناه سابقا - تدل على أن المانع من الحديث - ولو بعنوان الإقلال منه - ليس إلا أبو بكر وعمر، وأما الصحابة فكان كبارهم وأجلاؤهم من الممنوعين، ويفهم من فحوى تلك الآثار أنهم لم يكترثوا بأوامر عمر، حتى لجأ إلى جلبهم من الآفاق إلى المدينة، وحبسهم عنده، وفيهم مثل أبي ذر الغفاري، وأبي مسعود الأنصاري.
فكيف يجعل الدكتور الصحابة الممنوعين، في سلك عمر وأبي بكر المانعين؟!
4 - إن حد الإقلال غير واضح: فمحمد عجاج الخطيب - بعد أن نقل خبر الذهبي في حبس عمر للصحابة (2) - قال: هؤلاء ثلاثة من جلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأتقاهم، وأورعهم.