يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله. وأما التي أخر: ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ له " (1).
فقد جاء في كلام ابن عباس ذكر الطوائف الذين لا يدخل بهم النقص وهم عبارة عن:
1 - الزوج. 2 - الزوجة. 3 - الام، وهؤلاء يشاركون في أنهم لا يهبطون عن فريضة إلا إلى فريضة أخرى وهذا آية أن سهامهم محدودة لا تنقص.
وكان عليه أن يذكر الأخ والا خت من أم، لأنهم أيضا لا يهبطون من سهم (الثلث) إلا إلى سهم آخر وقد جاء الجميع في كلام الإمام أمير المؤمنين. روى أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الا م عن الثلث إلا الولد والإخوة، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الإخوة من الا م على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والا نثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد، والوالد، والدية تقسم على من