الفروض على التركة، فيقع الكلام في تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض، وأما الوارث الذي ليس بصاحب فرض وإن كان في جنب ذيه فهو خارج عن محل البحث، والأب كذلك لأنه مع الولد للميت لا ينقص فرضه عن السدس (1)، ومع عدمه ليس ذا فرض بخلاف الا م فإنها من ذوات الفروض مطلقا.
وليعلم أن عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات، أو مع الا خت أو الأخوات من قبل الأبوين أو لأب، وإلا لما يلزم العول.
وعلى ذلك:
1 - فلو خلفت زوجا وأبوين وبنتا، يختص النقص بالبنت بعد الربع والسدس.
2 - لو خلفت زوجا وأحد الأبوين وبنتين، يختص النقص بهما بعد الربع والسدسين.
3 - لو خلف زوجة وأبوين وبنتين، يختص النقص بهما بعد الثمن والسدسين.
4 - لو خلفت زوجا مع كلالة الا م وأختا أو أخوات لأب وأم أو لأب، يدخل النقص بالا خت أو الأخوات بعد النصف والسدس إن كانت الكلالة واحدة أو الثلث إن كانت متعددة.