فرض فذلك الذي قدمه، والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله (1) وبعبارة أخرى: إن الذي أخره الله لم يجعل له حقا مفروضا في حالة التزاحم والاجتماع فيرث ما بقي، وليس هو بذي فرض في هذا الفرض لكونه وارثا بالقرابة. وبذلك تبين أنه لا عول عند الشيعة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء.
3 - ما ذكره من أن السنة حافظت على نصوص الكتاب ولكن الشيعة بإدخال النقص على المؤخر خالفت نصوصه، من أعاجيب الكلام، فإذا كان في دخول النقص على المؤخر (على وجه المسامحة) مخالفة لظاهر الكتاب ففي دخولها على الجميع مخالفة مضاعفة، فقد عرفت في ما سبق أن من فرض الله له النصف أعطوه أقل منه، ومن فرض له الثلثان أعطوه أقل منهما. فكيف لا يكون فيه مخالفة (2).