فللبنت والبنات: النصف والثلثان، وللا خت والأخوات: النصف والثلثان، ولكلالة الا م: الثلث والسدس. فما هو الفارق بين الطائفة الثالثة والا وليين؟
يتضح الجواب ببيان أمر: وهو دخول الأخ في كلالة الا م، لا يخرجها عن كونها وارثة بالفرض، فالواحد منها سواء كان ذكرا أم أنثى له السدس، وغير الواحد، سواء كانوا ذكرا أم أنثى، أو ذكرا وأنثى لهم الثلث يقتسمون بالمناصفة.
وهذا بخلاف الطائفتين الا وليين فللبنت والا خت المنفردتين النصف، ولأزيد من الواحدة الثلثان، ولو انضم إليهما الأخ فللذكر مثل حظ الا نثيين في الطائفتين، أي لا يرثن بالفرض بل بالقرابة.
وعلى ذلك وكلالة الا م مطلقا وارثة بالفرض لا ترث إلا به، بخلاف البنت وأزيد، أو الا خت وأزيد، فربما يرثن بالقرابة وذلك فيما إذا انضم إليهن الأخ.
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول:
إن كلالة الا م، ترث بالفرض مطلقا كان معهم ذكر أو لا، تفردت من الطبقة بالإرث أو لا، فلو لم يكن وارث سواها ترث الثلث فرضا والباقي ردا. ولا ينقص حظهم في صورة من الصور لو لم يزد عند الرد، وهذا آية عدم ورود النقص عند التزاحم.
وبالجملة: لا نرى فيهم أي إزالة من الفرض في حال من الحالات ولا ورود نقص عليهم عند تطور الأحوال. وهذا بخلاف البنت والا خت فلو دخل فيهم:
الأخ، يتغير الفرض من النصف أو الثلثين، إلى مجموع ما ترك بعد دفع سهام الآخرين كالوالدين، أو كلالة الا م، ثم يقتسمون بالتثليث وتنقص حظوظ البنت أو