بنسبة متناسبة، فهو العول العادل أخذت به الا مة وقد حافظت على نصوص الكتاب، وإن كان النقص في سهم المؤخر، فهو العول الجائر أخذت به الشيعة وخالفت به نصوص الكتاب (1).
يلاحظ عليه:
1 - أن المعنى المناسب للعول في المقام هو الارتفاع أو الميل إلى الجور ، وتفسيره بالنقص - لو افترضنا صحة استعماله فيه - غير مناسب جدا، لظهور ارتفاع الفرائض عن سهام التركة، وارتفاعها وإن كان ملازما لنقص التركة عن الإجابة لجميع الفروض، لكن ينظر إلى المسألة من زاوية ارتفاع الفرائض دون نقصان سهام التركة ولأجل ذلك يقول ابن عباس: " وأيم الله لو قدموا من قدم الله، وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة " ومن المعلوم عدم صحة تفسيره ب " وما نقصت الفريضة ".
2 - سلمنا أن العول بمعنى النقص لكن رمي الشيعة بأنهم يقولون به حيث إنهم يوردون النقص على المؤخر، غفلة من نظرهم، فان النقص إنما يتصور إذا كان المؤخر ذا فرض، ولكنه عندهم ليس بذي فرض بل يرث بالقرابة كسائر من يرثون بها وعندئذ لا يصدق النقص أبدا في هذه الحالة.
يشهد بذلك كلام ابن عباس حيث يفسر المقدم بأنه ممن له فرضان، والمؤخر بأنه ممن ليس له إلا فرض واحد وهو في غير هذا المورد: حيث قال في جواب " زفر " الذي سأله عمن قدمه ومن أخره؟ فقال: والذي أهبطه من فرض إلى