182) والحديث نقل محرفا.
فقد تضافر عن جعفر بن محمد، صحة الوصية للوارث إلا إذا تجاوز عن الثلث، فإنه اضرار بالورثة ويؤيده ذيل الحديث " ولا إقرار بدين " والإقرار بالدين، والايصاء فوق الثلث مظنة الاضرار بالورثة.
14 - نا أحمد بن زياد، نا عبد الرحمان بن مرزوق، نا عبد الوهاب، نا سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله بمنى فقال: إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية إلا من الثلث، قال: ونا سعيد بن مطر عن شهر، عن عمرو بن خارجة عن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " مثله (1).
والسند مشتمل على شهر بن حوشب، والمتن يؤيد مقالة الإمامية حيث قال: فلا يجوز له ارث إلا من الثلث.
15 - روى الدارمي: حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: كنت تحت ناقة النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " وهي تقصع بجرتها ولعابها وينوص بين كتفي، سمعته يقول: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا يجوز وصية لوارث (2).
وفي الاسناد شهر بن حوشب وكفى به ضعفا.
16 - روى البيهقي بأسانيد مختلفة، لا تخلو من ضعف.