وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. وقال جمهور الصحابة والفقهاء لا يرث المسلم الكافر يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله، وبه قال عمرو بن عثمان وعروة، والزهري وعطاء وطاووس والحسن، وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل.
وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية، أنهم ورثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، وسعيد ابن المسيب، ومسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي، والنخعي، ويحيى بن يعمر، وإسحاق وليس بموثوق به عنهم، فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر (1).
دليلنا: إطلاقات الكتاب وعموماته مثل قوله سبحانه: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الا نثيين) * وقوله سبحانه: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) * وقوله تعالى: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) * فإنها تعم ما إذا كان المورث كافرا والوارث مسلما وأما عكس المسألة فقد خرج بالدليل.
أضف إلى ذلك، ما تضافر من الروايات عن أئمة أهل البيت الصريحة في التوريث.
منها: صحيحة أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: المسلم يرث امرأته