وأيضا قوله تعالى: * (فطلقوهن لعدتهن) * وقد روي لقبل عدتهن، ولا خلاف أنه أراد ذلك، وإن لم تصح القراءة به، فإذا ثبت ذلك دل على أن الطلاق إذا كان ما غير الطهر محرما منهيا عنه، والنهي يدل على فساد المنهى عنه (1).
وستوافيك دلالة الآية على اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس.
وقال ابن رشد في حكم من طلق في وقت الحيض: فإن الناس اختلفوا من ذلك في مواضع منها أن الجمهور قالوا: يمضي طلاقه، وقالت فرقة: لا ينفذ ولا يقع، والذين قالوا: ينفذ، قالوا: يؤمر بالرجعة، وهؤلاء افترقوا فرقتين، فقوم رأوا أن ذلك واجب، وأنه يجبر على ذلك، وبه قال مالك، وأصحابه، وقالت فرقة: بل يندب إلى ذلك ولا يجبر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد (2).
وقد فصل الجزيري وبين آراء الفقهاء في كتابه (3).
هذه هي الأقوال، غير أن البحث الحر يقتضي نبذ التقليد والنهج على الطريقة المألوفة بين السلف حيث كانوا يصدعون بالحق ولا يخافون لومة المخالف، وكانوا لا يخشون إلا الله، فلو وجدنا في الكتاب والسنة ما يرفض آراءهم فهما أولى بالاتباع.