عدم وقوعه قبل الشرط، فيلزم تفكيك المنشأ عن الانشاء.
وأنت خبير بعدم استقامة الدليل، فإن المنشأ بعد الانشاء محقق من غير فرق بين المنجز والمعلق، غير أن المنشأ تارة يكون منجزا وأخرى معلقا، وفائدة الانشاء أنه لو وقع المعلق عليه لا يحتاج إلى إنشاء جديد.
ب - ظاهر الأدلة ترتب الأثر على السبب فورا، فاشتراط تأخره إلى حصول المعلق عليه، خلاف ظاهر الأدلة.
يلاحظ عليه: أنه ليس في الأدلة ما يثبت ذلك، فالوارد في الأدلة هو لزوم الوفاء بالإنشاء غير أن الوفاء يختلف حسب اختلاف مضمونه، فالأولى الاستدلال بالنص والإجماع.