وسلم " فسأل عمر - رضي الله عنه - رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فقال:
إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ فقال النبي: ليراجعها، فردها علي وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي " صلى الله عليه وآله وسلم ": * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * أي في قبل عدتهن.
2 - روى أبو الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فأتى عمر رسول الله فأخبره بذلك فقال رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم ": ليراجعها فإنها امرأته.
3 - روى نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بها.
الثانية: ما يتضمن التصريح باحتساب تلك التطليقة طلاقا صحيحا وإن لزمت إعادة الطلاق وإليك ما نقل بهذا المضمون:
1 - يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر - رضي الله عنه - النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فسأله، فأمره أن يراجعها ثم يطلقها من قبل عدتها. قال، قلت: فيعتد بها؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن عجز واستحمق.
2 - يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته، وهي حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فأمره أن يراجعها، قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال:
فمه؟ أرأيت إن عجز واستحمق.