3 - يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فذكر ذلك له، فقال النبي " صلى الله عليه وآله وسلم ": ليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها، قال: فقلت لابن عمر: فاحتسبت بها؟ قال: فما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق.
4 - أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، قال: فذكر ذلك عمر للنبي " صلى الله عليه وآله وسلم " قال، فقال:
ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. قال: فقلت له - يعني لابن عمر -: يحتسب بها؟ قال:
فمه؟
5 - أنس بن سيرين: ذكر نحوه غير أنه قال: فليطلقها إن شاء. قال: قال عمر - رضي الله عنه -: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم.
6 - أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق؟ فقال: طلقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر - رضي الله عنه - فذكره للنبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: واعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت.
7 - عامر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة، فانطلق عمر إلى رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فأخبره، فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ثم تحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة.
8 - نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر - رضي الله عنه - النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فذكر ذلك له فجعلها واحدة.
9 - سعيد بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: حسبت علي بتطليقة.