وقال الشيخ في الخلاف: إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان، فقدم فلان. لا يقع طلاقه (1).
وقال ابن إدريس: اشترطنا إطلاق اللفظ احترازا من مقارنة الشرط (2).
ومن تفحص فقه الإمامية يجد كون البطلان أمرا متفقا عليه.
ويؤيد ذلك: أن عناية الإسلام بنظام الأسرة الذي أسها النكاح والطلاق، يقتضي أن يكون الأمر فيها منجزا لا معلقا، فإن التعليق ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته من غير فرق بين النكاح والطلاق، فالمرء إما أن يقدم على النكاح والطلاق أو لا، فعلى الأول فينكح أو يطلق بتاتا، وعلى الثاني يسكت حتى يحدث بعد ذلك أمرا، فالتعليق في النكاح والطلاق لا يناسب ذلك الأمر الهام، فقد قال سبحانه: * (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما) * (النساء / 129).
والله سبحانه يشبه المرأة التي يترك الزوج أداء الواجب لها بالمعلقة التي هي لا ذات زوج ولا أيم، فالمنكوحة معلقة، أو المطلقة كذلك، أشبه شئ بالمعلقة الواردة في الآية، فهي لا ذات زوج ولا أيم.
نعم ربما استدل ببعض الوجوه العقلية على البطلان وهي ليست تامة عندنا نظير:
أ - أن الطلاق المعلق من قبيل تفكيك المنشأ عن الانشاء، لأن المفروض