فكلمت رجلا أسود طويلا، طلقت ثلاثا (1).
إلى غير ذلك من الصور التي لا يترتب على نقلها سوى إضاعة الوقت والورق.
وفي مقابل هؤلاء، أئمة أهل البيت، لا يذكرون للطلاق إلا صيغة واحدة، روى بكير بن أعين عن أحدهما: الباقر والصادق - عليهما السلام - قال: ليس الطلاق إلا أن يقول الرجل لها - وهي طاهر في غير جماع -: أنت طالق ويشهد شاهدي عدل، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى (2).
ومع أن المشهور عند أهل السنة وقوع الطلاق بالحلف به، فنجد بين الصحابة والتابعين من ينكر ذلك ويراه باطلا، ووافقه بعض المتأخرين من الظاهريين كابن حزم، وابن تيمية من الحنابلة.
قال ابن حزم: وصح خلاف ذلك (وقوع الطلاق باليمين) عن السلف.
1 - روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: إن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذها أهل امرأته فجعلها طالقا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم يبعث بشئ، فلما قدم خاصموه إلى علي، فقال علي - عليه السلام -: اضطهدتموه حتى جعلها طالقا، فردها عليه (3).
2 - روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: في رجل قال