للمجتمع الإسلامي، بخصائصه الذاتية من العفة، والطهر، والولاية، والنصرة والتكافل الاجتماعي - ثم استشهد بآيات على ذلك الأصل - ثم يقول: إن الله إذ يربط الزواج بغريزة الجنس، لم يكن ليقصد مجرد قضاء الشهوة، بل قصد أن يكون على النحو الذي يحقق ذلك المقصد بخصائصه من تكوين الأسرة التي شرع أحكامها التفصيلية القرآن الكريم.
وعلى هذا فإن الاستمتاع مجردا عن الإنجاب وبناء الأسرة، يحبط مقصد الشارع من كل أصل تشريع النكاح (1).
يلاحظ عليه أمران:
الأول: أن الأستاذ خلط علة التشريع ومناطه، بحكمته، فإن العلة عبارة عما يدور الحكم مدارها، يحدث الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها، وهذا بخلاف الحكمة، فربما يكون الحكم أوسع منها، وإليك توضيح الأمرين:
إذا قال الشارع اجتنب المسكر، فالسكر علة وجوب الاجتناب بحجة تعليقه على ذلك العنوان، فما دام المائع مسكرا، له حكمه، فإذا انقلب إلى الخل يرتفع.
وأما إذا قال: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر...) * (البقرة / 228).