فإن الامعان في الآية يكشف عن أن وجه التربص لأجل تبين وضع الرحم، وإنها هل تحمل ولدا أو لا؟ ومن المعلوم أن هذا حكمة الحكم، لا علته ولأجل ذلك نرى أن الحكم أوسع منها بشهادة أن الفقهاء يحكمون بوجوب التربص على من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها.
1 - كما إذا كانت عقيما لا تلد أبدا.
2 - إذا كان الرجل عقيما.
3 - إذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة أشهر فما فوق، ونعلم بعدم وجود حمل في رحمها.
4 - إذا تبينت عن طريق إجراء الفحوصات الطبية خلو رحمها عنه.
فالآية محكمة وإن لم تكن حكمة الحكم موجودة، وهذا لا ينافي ما توافقنا عليه من تبعية الأحكام للمصالح، فإن المقصود منه هو وجود الملاكات في أغلب الموارد لا في جميعها.
إذا عرفت الفرق بين الحكمة والعلة تقف على أن الأستاذ خلط بين العلة والحكمة، فتكوين الأسرة والإنجاب والتكافل الاجتماعي كلها من قبيل الحكم بشهادة أن الشارع حكم بصحة الزواج في موارد فاقدة لهذه الغايات.
1 - يجوز زواج العقيم بالمرأة الولود.
2 - يجوز زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب.
3 - يجوز نكاح اليائسة.