من له أدنى إلمام بالفقه، فلأجل ذلك نرى أن الله سبحانه يجعل الأصل في الدماء الحرمة، ويستثني موردا واحدا وذلك إذا كان القتل عن حق فيقول: * (ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق) * (الفرقان / 68) كما أنه سبحانه يأتي بذلك البيان في الأعراض واستباحة الفروج، فيقول: * (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (المؤمنين / 5 - 6).
ويكفي في كون الأصل في الأموال، الحرمة قوله سبحانه: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (النساء / 29) وقول النبي الأكرم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (1) فالأصل في التصرف في مال الغير هو الحرمة إلا إذا طابت نفسه.
وعلى ضوء ذلك فالأصل في المتعة بما أنها استباحة للفروج هو الحرمة والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل، وما ذكره الأصوليون من كون الأصل في الأشياء هو الحلية راجع إلى غير هذه الموارد مما يرجع إلى استفادة الإنسان من مظاهر الطبيعة ومعطياتها.
وعلى ضوء ذلك فما حاوله مؤلف الكتاب من التظاهر بالمرونة في البحث وأنه يوافق أخاه الشيعي في حلية المتعة - حسب الأصل الأولي - ولكن الأدلة القطعية دفعته إلى القول بالتحريم، محاولة خاطئة واقعة في غير محلها، وأظن أن الكاتب قصير الباع في هذه المسائل.
والكتاب - بلا إنكار وبخس لحقوق المؤلف - أشبه بكتاب قصصي، لا فقهي، وإني استغربت من قيام الدكتور الدريني بالتقديم لهذا الكتاب، ولذلك