الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء، فلئن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (1).
وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة قال: قلت لجابر: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها، فقال لي: على يدي جرى الحديث:
تمتعنا مع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء (2).
وهذه المأثورات تعرب جملة من الملاحظات نجملها بملاحظتين اثنتين:
أولا: إن المتعة كانت باقية على الحل إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وبقيت لوقت في أيامه حتى نهى عنها ومنع.
وثانيا: إنه باجتهاده قام بتحريم ما أحله الكتاب والسنة، ومن المعلوم أن اجتهاده - لو صحت تسميته بالاجتهاد - حجة على نفسه لا على غيره.
وفي الختام نقول:
إن الجهل بفقه الشيعة أدى بكثير من الكتاب إلى التقول على الشيعة، وخصوصا في مسألة المتعة التي نحن بصدد الحديث عنها، برميهم بآراء وأحكام، يدل على جهل مطبق أو خبث سريرة لا يدمغ، ومن هذه الأقوال: إن من أحكام المتعة عند الشيعة أنه لا نصيب للولد من ميراث أبيه، وأن المتمتع بها لا عدة لها،