وقال النراقي في مستند الشيعة: 18 / 111: (احتج الوالد العلامة رحمه الله لما اختاره: بأن غلبة الظن كافية في معرفة العدالة لنفي الجرح، إذ اشتراط القطع بها يؤدي إليه غالبا، فحسن الظاهر إن بلغ حدا يفيد غلبة الظن يجوز الاكتفاء به).
وقال الجواهري في جواهر الكلام: 21 / 16: (وكذا يجب الدفاع على كل من خشي على نفسه مطلقا، أو ماله، أو عرضه، أو نفس مؤمنة، أو مال محترم، أو عرض كذلك، إذا غلب ظن السلامة، كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الحدود، فلاحظ كي تعرف الفرق بين النفس والمال، بالنسبة إلى اعتبار غلبة الظن بالسلامة في الثاني دون الأول. بل وبالنسبة إلى وجوب الدفع عنه مع حصول الغلبة المزبورة، وعدمه).
* * ونلاحظ أن اعتماد الظن في كثير من هذه الموارد عند غيرنا أوسع منه عندنا:
ففي سبل السلام لابن حجر: 3 / 190: (وفي المهذب والانتصار أنه مع غلبة الظن بالزنا في المرأة أو العلم، يجوز (اتهامها بالزنا) ولا يجب ومع عدم الظن يحرم).
وفي المستصفى للغزالي ص 110: (إذ القاضي لم يحصل له العلم بصدقهم، وجاز له القضاء بغلبة الظن بالإجماع)! انتهى.
هذا مضافا إلى اعتمادهم ظن المجتهد في القياس وفي غير القياس!
قال الغزالي في المستصفى ص 318: (والأصل هو المجتهد، وهذا الجنس مما يغلب على ظن بعض المجتهدين، وما من مجتهد يمارس النظر في مأخذ الأحكام إلا ويجد ذلك من نفسه، فمن أثر ذلك في نفسه حتى غلب ذلك على ظنه فهو كالمناسب، ولم يكلف إلا غلبة الظن فهو صحيح في حقه، ومن لم يغلب ذلك على ظنه فليس له الحكم به، وليس معنا دليل قاطع يبطل الاعتماد