فيها تحصيل العلم أو يتعسر، كمن لا طريق له إلى معرفة جهة القبلة، فيكتفي منه الشرع بالصلاة إلى الجهة التي يغلب عليها ظنه أنها القبلة.
وتسمى هذه (الظنون المعتبرة شرعا)، ويقتصر فيها على ما نصت عليه الشريعة، ولا يتجاوز إلى غيرها، ويكون العمل بها عملا بالعلم لا بالظن.
قال المظفر في أصول الفقه: 2 / 17: (وفي الحقيقة إن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع بأنه حجة، لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن، وإن كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظنا، بل يكون أخذا بالقطع واليقين، ذلك القطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب للظن، وسيأتي أن القطع حجة بذاته لا يحتاج إلى جعل من أحد). انتهى.
وهذه نماذج منها في فقه أهل البيت عليهم السلام:
قال الشريف المرتضى في رسائله: 3 / 143: (ومعلوم أن الظن لاحكم له مع إمكان العلم، وإذا تمكن الحاكم من أن يعلم صدق المدعي، وجب أن ينظر في ذلك ليعلم بحسب علمه، كما وجب عليه النظر فيما يؤدي إلى غلبة الظن من بيانه، وإذا لم يفعل فقد فرط).
وقال أبو الصلاح الحلبي في الكافي ص 148: (وأما ما يقتضي العمل بغلبة الظن فهو أن يسهو في عدد الركعات والأحكام ويغلب ظنه بشئ من ذلك، فعليه أن يعلم بما غلب ظنه).
وقال الطوسي في المبسوط: 1 / 123: (ومن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع... فإن غلب في ظنه في أحد هذه المواضع أحدهما عمل عليه، لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو يقوم مقام العلم سواء).
وقال الشهيد الثاني في روض الجنان ص 340: (وعن الصادق عليه السلام: إذا وقع وهمك