على الثلاث فابن عليه وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف، ولأن تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال، فاكتفي بالظن تحصيلا لليسر ودفعا للعسر).
وقال الطوسي في الخلاف: 2 / 254: (سكان الجزائر والسواحل الذين لا طريق لهم غير البحر، يلزمهم ركوبه إلى الحج إذا غلب في ظنهم السلامة، فإن غلب في ظنهم العطب لا يجب عليهم ذلك).
وقال المحقق الحلي في شرائع الإسلام: 4 / 1026: (فلو أجج نارا في ملكه لم يضمن ولو سرت إلى غيره، إلا أن يزيد عن قدر الحاجة، مع غلبة الظن بالتعدي كما في أيام الأهوية).
وقال العلامة الحلي في قواعد الأحكام: 3 / 502: (والأقرب أنه لا يشترط في استفاضة الوقف والنكاح العلم، بل يكفي غلبة الظن).
وقال الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية ص 190: (ولا يجوز القذف (الاتهام بالزنا) إلا مع المعاينة كالميل في المكحلة، لا بالشياع أو غلبة الظن) وقال ابن فهد الحلي في الرسائل العشر ص 379: (يقبل قول الصبي في الهدية لتسامح السلف فيه وجريان العادة، ولا فرق بين أن يكون الإخبار قبل الأكل أو بعده، ويجوز تسليم الوعاء إليه، وتكفي غلبة الظن).
وقال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: 2 / 216: (لو لم يحاذ ميقاتا، فإنه يحرم عند محاذاته علما أو ظنا، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام).
وقال في مسالك الأفهام: 13 / 413: (قد تقدم أن المعتبر في التعديل الخبرة الباطنة الموجبة لغلبة الظن بالعدالة، وأما الجرح فلا يكفي فيه مطلق الظن إجماعا، بل لا بد فيه من العلم بالسبب).