6 - الإجتهاد في مذهب أهل البيت عليهم السلام اكتشاف وليس اختراعا، والمجتهد لا يمكنه أن يفتي بظنه، فإذا كان الإجتهاد بالظن والترجيح عندكم صحيحا ويجوز للمجتهد أن يحرم شيئا لأنه يظن ضرره، أو يحلله لأنه يظن فائدته، والجميع مصيب وحكمهم حكم الله تعالى، فلماذا لا تعدون الإجتهاد والرأي مصدرا من مصادر التشريع، وما الفرق بين اجتهادكم وبين التشريعات الكنسية؟!
7 - ما رأيكم في قول ابن حجر في فتح الباري: 1 / 482: (قلت: تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ، وهو ما يخالف الثقة، فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح)!
وقال الغزالي في المستصفى ص 132: (ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموع من الزهري لم تجز الرواية بغلبة الظن، وقال قوم: يجوز، لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن، وهو بعيد، لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن، ولكن في حق الحاكم، فإنه لا يعلم صدق الشاهد، أما الشاهد فينبغي أن يتحقق لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة ممكن، وتكليف الحاكم أن لا يحكم إلا بصدق الشاهد محال، وكذلك الراوي لا سبيل له إلى معرفة صدق الشيخ، ولكن له طريق إلى معرفة قوله بالسماع، فإذا لم يتحقق فينبغي أن لا يروي.
فإن قيل: فالواحد في عصرنا يجوز أن يقول: قال رسول الله ولا يتحقق ذلك، قلنا: لا طريق له إلى تحقق ذلك، ولا يفهم من قوله قال رسول الله (ص) أنه سمعه، لكن يفهم منه أنه سمع هذا الحديث من غيره، أو رواه في كتاب يعتمد عليه، وكل من سمع ذلك لا يلزمه العمل به، لأنه مرسل لا يدري من أين يقوله