دعواهم أن العلم لازم في المسائل العلمية دون العلية!
قال في فتح القدير: 5 / 112: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) أي إن جنس الظن لا يغني من الحق شيئا من الاغتناء، والحق هنا العلم. وفيه دليل على أن مجرد الظن لا يقوم مقام العلم، وأن الظان غير عالم، وهذا في الأمور التي يحتاج فيها إلى العلم وهي المسائل العلمية، لا فيما يكتفى فيه بالظن، وهي المسائل العملية)!
فقد أطلق القول بأن المسائل العملية يكتفى فيها بظن الحاكم والمفتي والناس، وأنت خبير بما لهذا الإطلاق من آثار خطيرة على الدين والمجتمع!
السرخسي.. وما أشبهه!
قال في الأصول: 1 / 318: (الفقه أربعة، ما في القرآن وما أشبهه، وما جاءت به السنة وما أشبهها، وما جاء عن الصحابة وما أشبهه، وما رآه المسلمون حسنا وما أشبهه. ففي هذا بيان أن ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الثابت بالكتاب والسنة في كونه مقطوعا به حتى يكفر جاحده! وهذا أقوى ما يكون من الإجماع، ففي الصحابة أهل المدينة وعترة رسول الله (ص)، ولا خلاف بين من يعتد بقولهم أن هذا الإجماع حجة موجبة للعلم قطعا، فيكفر جاحده كما يكفر جاحد ما ثبت بالكتاب أو بخبر متواتر!
فإن قيل: كيف يستقيم هذا وتوهم الخطأ لم ينعدم بإجماعهم أصلا، فإن رأيهم لا يكون فوق رأي رسول الله (ص)، وقد قال تعالى: عفا الله عنك لم أذنت لهم، وقال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، الآية، ففي هذا إشارة إلى أنه قد كان وقع لرسول الله (ص) الخطأ في بعض ما فعل به برأيه، فعرفنا أنه لا يؤمن الخطأ في رأي دون رأيه أصلا.
قلنا: رسول الله (ص) كان معصوما عن التقرير على الخطأ، خصوصا في إظهار