وأما قوله: ومن دخله كان آمنا، فمن بايعه ودخل معه ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه، كان آمنا). انتهى.
وفي اختيار معرفة الرجال للطوسي: 2 / 681: (عن حريز قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه، فقال لي: هذه الكتب كلها في الطلاق وأنتم! وأقبل يقلب بيده. قال قلت: نحن نجمع هذا كله في حرف! قال: وما هو؟ قال قلت: قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فقال لي: فأنت لاتعلم شيئا إلا برواية؟ قلت: أجل.
فقال لي: ما تقول في مكاتب كاتب مكاتبته ألف درهم، فأدى تسعمائة وتسعة وتسعين درهما، ثم أحدث، يعني الزنا، كيف نحده؟
فقلت: عندي بعينها: حديث حدثني محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه، بقدر أدائه.
فقال لي: مالي أسألك عن مسألة لا يكون عندك فيها شئ! فما تقول في جمل أخرج من البحر؟ فقلت: إن شاء فليكن جملا وإن شاء فليكن بقرة! إن كانت عليه فلوس أكلناه، وإلا فلا). انتهى.
الإمام الكاظم عليه السلام يواصل خط الأئمة من العترة الطاهرة عليهم السلام في الكافي: 1 / 57: (عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن القياس فقال: ما لكم والقياس! إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم)!
وفي بصائر الدرجات ص 167: (عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: إنما هلك من كان قبلكم بالقياس! إن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حتى أكمل له جميع دينه في حلاله وحرامه فجاءكم بما تحتاجون إليه في حياته، وتستغنون