(مسألة): إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صح على الأقوى (4).
____________________
(1) مع دخل الرضا الباطني بنحو الحكمة في صحة العقد لا يتصور فيه إجبارهما عليه. (آقا ضياء).
* لا ينفع الإجبار. (الفيروزآبادي).
* لو كان المعتبر الإذن الكاشف عن الرضا كما هو الظاهر فلا يتحقق بالإجبار.
(الگلپايگاني).
* الظاهر هو جواز الإجبار إلا أنه لا يجدي فإن الموضوع لصحة العقد على بنت الأخ أو الأخت رضا العمة أو الخالة وهو لا يتحقق به. (الخوئي).
(2) في صحة هذا الشرط نظر لأنه بإطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار رضاهما بالتزويج وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(3) الظاهر أن الشرط المذكور إن لم يقيد بالرضا ولا بعدمه يكون بمنزلة الإذن فيصح العقد ما لم تظهر الكراهة. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر الفساد. (البروجردي، الخوئي).
* لو رجع الشرط إلى سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط. (الإمام الخميني).
تزويجهما. (الفيروزآبادي).
(4) لكن الأحوط عدم الاكتفاء به. (الگلپايگاني).
* لا ينفع الإجبار. (الفيروزآبادي).
* لو كان المعتبر الإذن الكاشف عن الرضا كما هو الظاهر فلا يتحقق بالإجبار.
(الگلپايگاني).
* الظاهر هو جواز الإجبار إلا أنه لا يجدي فإن الموضوع لصحة العقد على بنت الأخ أو الأخت رضا العمة أو الخالة وهو لا يتحقق به. (الخوئي).
(2) في صحة هذا الشرط نظر لأنه بإطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار رضاهما بالتزويج وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(3) الظاهر أن الشرط المذكور إن لم يقيد بالرضا ولا بعدمه يكون بمنزلة الإذن فيصح العقد ما لم تظهر الكراهة. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر الفساد. (البروجردي، الخوئي).
* لو رجع الشرط إلى سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط. (الإمام الخميني).
تزويجهما. (الفيروزآبادي).
(4) لكن الأحوط عدم الاكتفاء به. (الگلپايگاني).