(مسألة): إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد، ولكن عليه مهر المثل. ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا، وإن كان الأب لم ينعتق (3) إلا إذا كان أنثى. نعم يجب (4) على الأب فكه إن كان ذكرا.
(مسألة): لا يجوز نكاح بنت الأخ (5) أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما، من غير فرق بين الدوام والانقطاع، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما، ويجوز العكس وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى (6).
(مسألة): الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين (7) والكبيرتين
____________________
(1) وهو الأقوى. (الإصفهاني).
(2) بل الظاهر ثبوت الحد عليه ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حد السارق المفروغية عن ترتب حد الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن.
(الخوئي).
* كما لا يومأ إليه في الجواهر فراجع. (آقا ضياء).
* لا إشكال فيه. (النائيني).
(3) الظاهر هو الانعتاق كما صرح به في المسألة الثامنة في فصل نكاح العبيد والإماء. (الخوئي).
(4) يحتاج إلى المراجعة. (الإمام الخميني).
(5) بنت أخ الزوجة أو أختها. (الفيروزآبادي).
(6) هذه الصورة محل تأمل وإشكال وكذا صورة الاقتران. (البروجردي).
(7) من بنت الأخ أو الأخت والعمة والخالة. (الفيروزآبادي).
* في كفاية إجازة الولي في العمة والخالة الصغيرتين إشكال فالأحوط ترك
(2) بل الظاهر ثبوت الحد عليه ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حد السارق المفروغية عن ترتب حد الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن.
(الخوئي).
* كما لا يومأ إليه في الجواهر فراجع. (آقا ضياء).
* لا إشكال فيه. (النائيني).
(3) الظاهر هو الانعتاق كما صرح به في المسألة الثامنة في فصل نكاح العبيد والإماء. (الخوئي).
(4) يحتاج إلى المراجعة. (الإمام الخميني).
(5) بنت أخ الزوجة أو أختها. (الفيروزآبادي).
(6) هذه الصورة محل تأمل وإشكال وكذا صورة الاقتران. (البروجردي).
(7) من بنت الأخ أو الأخت والعمة والخالة. (الفيروزآبادي).
* في كفاية إجازة الولي في العمة والخالة الصغيرتين إشكال فالأحوط ترك