(مسألة): لا فرق في الدخول بين القبل والدبر، وتكفي الحشفة أو مقدارها (1). ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به.
وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم، اختيارا أو جبرا منه أو منها.
(مسألة): لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له، وإلا كان زانيا.
(مسألة): يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها (2). والظاهر إلحاق الجد بالأب والبنت بالابن، وإن كان الأحوط خلافه (3). ولا يعتبر إجراء صيغة البيع (4) أو نحوه وإن كان أحوط (5). وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي (6) نعم يعتبر عدم المفسدة.
وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط.
(مسألة): إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد. وأما إذا زنى الأب
____________________
(1) كفاية المسمى في مقطوع الحشفة لا تخلو من قوة. (الإمام الخميني).
(2) مع الاشتراء. (الفيروزآبادي).
(3) لا يترك في الجد وكذا في اعتبار الملاءة. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط فيه وفيما قبله وفيما بعده. (الخوئي).
* لا يترك. (الفيروزآبادي).
(6) في غير الجد والبنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما. (آقا ضياء).
(2) مع الاشتراء. (الفيروزآبادي).
(3) لا يترك في الجد وكذا في اعتبار الملاءة. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط فيه وفيما قبله وفيما بعده. (الخوئي).
* لا يترك. (الفيروزآبادي).
(6) في غير الجد والبنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما. (آقا ضياء).