(مسألة): إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره جاز له (4) تزويجها، لأصالة عدم كونها في عدة الغير، فحاله حال الشك البدوي.
(مسألة): يلحق (5) بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية
____________________
(1) الأحوط إيجابها إذا كانتا معتدتين وعلم إجمالا بخروج إحداهما من العدة إلا إذا انكشف الخلاف. (الإمام الخميني).
* إلا إذا كانت كل واحدة منهما مستصحبة العدة. (الگلپايگاني).
* بل يوجبها أيضا في الظاهر إذا كانتا معتدتين وعلم إجمالا بخروج إحداهما من العدة. (الإصفهاني).
(2) ولا يبعد جريان القرعة للتعيين. (الشيرازي).
* بل مقتضى العلم الإجمالي الاحتياط من حيث حرمة وطئهما ووجوب الإنفاق عليهما وسائر الأحكام مما يمكن فيه الاحتياط إلا أن يطلقهما.
(الگلپايگاني).
(3) إلا أن هنا علما إجماليا آخر وهو العلم الإجمالي بحرمة وطء كل واحدة منهما أو وجوبه قبل مضي أربعة أشهر فيدور أمر كل منهما بين المحذورين فلا مناص عندئذ من الرجوع إلى القرعة في المقام أو إلى طلاق كلتيهما. (الخوئي).
(4) إلا إذا كان طرف العلم هو العدة الرجعية لنفسها والمسألة مطلقا لا تخلو من تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
(5) على إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال لكن لا يترك مراعاة الاحتياط. (الگلپايگاني).
* إلا إذا كانت كل واحدة منهما مستصحبة العدة. (الگلپايگاني).
* بل يوجبها أيضا في الظاهر إذا كانتا معتدتين وعلم إجمالا بخروج إحداهما من العدة. (الإصفهاني).
(2) ولا يبعد جريان القرعة للتعيين. (الشيرازي).
* بل مقتضى العلم الإجمالي الاحتياط من حيث حرمة وطئهما ووجوب الإنفاق عليهما وسائر الأحكام مما يمكن فيه الاحتياط إلا أن يطلقهما.
(الگلپايگاني).
(3) إلا أن هنا علما إجماليا آخر وهو العلم الإجمالي بحرمة وطء كل واحدة منهما أو وجوبه قبل مضي أربعة أشهر فيدور أمر كل منهما بين المحذورين فلا مناص عندئذ من الرجوع إلى القرعة في المقام أو إلى طلاق كلتيهما. (الخوئي).
(4) إلا إذا كان طرف العلم هو العدة الرجعية لنفسها والمسألة مطلقا لا تخلو من تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
(5) على إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال لكن لا يترك مراعاة الاحتياط. (الگلپايگاني).