فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير (1) دواما أو متعة، سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية، أو عدة الوفاة، أو عدة وطء الشبهة، حرة كانت المعتدة أو أمة. ولو تزوجها حرمت عليه أبدا إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع، أو كان أحدهما عالما بهما مطلقا سواء دخل بها أو لا، وكذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها. ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة، كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر (2). ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم والدخول. بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها، فإن المحرم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات. وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها ولا تحليلها للغير، لكن لو وطئها أو حللها للغير فوطئها لم
____________________
(1) وكذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا ويجوز التعريض في غير الرجعية وأما فيها فلا يجوز لأنها زوجة نعم للزوج التصريح بالخطبة والتزويج لنفسه في عدة البائن إذا لم يكن مانع من تزويجها. (الگلپايگاني).
(2) لإطلاق الدخول الوارد في النص ولما ورد أنه أحد المأتيين ولما في الحكم بالتحريم أبدا من الاحتياط نعم لو عقدها بعد العدة اتفاقا فلا يترك الاحتياط بالطلاق أيضا. (الگلپايگاني).
(2) لإطلاق الدخول الوارد في النص ولما ورد أنه أحد المأتيين ولما في الحكم بالتحريم أبدا من الاحتياط نعم لو عقدها بعد العدة اتفاقا فلا يترك الاحتياط بالطلاق أيضا. (الگلپايگاني).