(مسألة): إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا؟ يبني على عدم الدخول. وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة، فإنه يبني على عدم علمها فلا يحكم بالحرمة الأبدية (4).
(مسألة): إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما. ولو تزوج إحداهما بطل،
____________________
(1) محل تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال بل منع نعم إذا أخبرت قبل الدخول بها أنها في العدة لزم الفحص على ما دلت عليه صحيحة أبي بصير. (الخوئي).
* بل الظاهر أنها لا تصدق بعد الدخول كما في النص فالعقد محكوم بالصحة ما لم يقطع بصدقها ولم يثبت شرعا ومع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط وأما قبل الدخول فالأحوط التفحص فإن انكشف الحال فهو وإلا فلا يترك الاحتياط بالطلاق أو العقد الجديد بعد العلم بخروجها عن العدة نعم لو ادعت العلم بالعدة وحرمة التزويج فالأحوط ترك تزويجها مطلقا. (الگلپايگاني).
(2) فيه تأمل إذا لم يفد إخبارها القطع وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه بل لا يترك. (الإصفهاني).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني، النائيني، الشيرازي).
(4) إلا إذا كانت مسبوقة بالعلم بالعدة حيث إن مقتضى استصحابها إلى زمان وقوع العقد الحرمة الأبدية. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع نعم إذا أخبرت قبل الدخول بها أنها في العدة لزم الفحص على ما دلت عليه صحيحة أبي بصير. (الخوئي).
* بل الظاهر أنها لا تصدق بعد الدخول كما في النص فالعقد محكوم بالصحة ما لم يقطع بصدقها ولم يثبت شرعا ومع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط وأما قبل الدخول فالأحوط التفحص فإن انكشف الحال فهو وإلا فلا يترك الاحتياط بالطلاق أو العقد الجديد بعد العلم بخروجها عن العدة نعم لو ادعت العلم بالعدة وحرمة التزويج فالأحوط ترك تزويجها مطلقا. (الگلپايگاني).
(2) فيه تأمل إذا لم يفد إخبارها القطع وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه بل لا يترك. (الإصفهاني).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني، النائيني، الشيرازي).
(4) إلا إذا كانت مسبوقة بالعلم بالعدة حيث إن مقتضى استصحابها إلى زمان وقوع العقد الحرمة الأبدية. (الگلپايگاني).