____________________
(1) هذا القول إن لم يكن أظهر فهو أحوط. (الخوئي).
(2) فيه تأمل والأحوط الصبر إلى انقضاء العدة حتى فيما إذا كانت ا لخامسة أخت المطلقة والنص الوارد فيها ساكت عن حيثية كونها خامسة والتعليل بانقطاع العصمة لا ظهور له في كونه تمام العلة بحيث يتعدى إلى غير الأختين.
(الگلپايگاني).
(3) النص لا يدل على الجواز فيها من حيث كونها خامسة إلا من جهة التعليل بانقطاع العصمة ولا فرق حينئذ بين كونها أختا أو غيرها ولا ينبغي ترك الاحتياط في كلتا المسألتين. (البروجردي).
* أي يستفاد من النص وإن لم يرد في خصوص المسألة. (الإمام الخميني).
* لم يرد نص في المقام وإنما ورد في جواز نكاح الأخت في عدة أختها إذا كان الطلاق بائنا وبين المسألتين بون بعيد وعليه فلا فرق بين الخامسة بين كونها أختا للمطلقة وعدمه. (الخوئي).
(2) فيه تأمل والأحوط الصبر إلى انقضاء العدة حتى فيما إذا كانت ا لخامسة أخت المطلقة والنص الوارد فيها ساكت عن حيثية كونها خامسة والتعليل بانقطاع العصمة لا ظهور له في كونه تمام العلة بحيث يتعدى إلى غير الأختين.
(الگلپايگاني).
(3) النص لا يدل على الجواز فيها من حيث كونها خامسة إلا من جهة التعليل بانقطاع العصمة ولا فرق حينئذ بين كونها أختا أو غيرها ولا ينبغي ترك الاحتياط في كلتا المسألتين. (البروجردي).
* أي يستفاد من النص وإن لم يرد في خصوص المسألة. (الإمام الخميني).
* لم يرد نص في المقام وإنما ورد في جواز نكاح الأخت في عدة أختها إذا كان الطلاق بائنا وبين المسألتين بون بعيد وعليه فلا فرق بين الخامسة بين كونها أختا للمطلقة وعدمه. (الخوئي).