(مسألة): لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد بل ولا زناء إلا إذا كانت العدة رجعية كما سيأتي. وكذا إذا كان بعقد فاسد، لعدم تمامية أركانه. وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده لتعبد شرعي - كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها أو أمها (2) أو بنتها أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج وإن كان فاسدا شرعا - ففي كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدة وعدمه لأن المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدة إشكال، والأحوط الإلحاق في التحريم (3) الأبدي، فيوجب الحرمة مع العلم
____________________
(1) هذا في غير العدة الرجعية وأما فيها فيجري عليها حكم الزناء بذات البعل.
(الخوئي).
(2) لا يخفى أن أم الزوجة لكونها من المحرمات الأبدية بنفسها ولا يعقل أن يترتب أثر على العقد عليها في عدتها فذكرها في المقام من غلط الناسخ أو سهو القلم بل لا يستقيم ذكر بنتها أيضا في المقام إلا مع التقييد بعدم الدخول بأمها لا مطلقا. (النائيني).
* هذه الكلمة من سهو القلم، أو غلط النساخ. (الخوئي).
* ذكر الأم في المقام لعله من سهو الناسخ لأن أم الزوجة من المحرمات الأبدية وعقدها في العدة لا تأثير له في التحريم وكذلك الربيبة مع الدخول بأمها ومع عدم الدخول بالأم فالعقد عليها بعد بينونة الأم صحيح لولا العدة نعم لو تزوج الأم والبنت بعقد واحد في عدتهما فكانت من صغريات هذه المسألة وكذا الأختين. (الگلپايگاني).
(3) بل الأقوى عدمه لعدم مساعدة الدليل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة.
(آقا ضياء).
(الخوئي).
(2) لا يخفى أن أم الزوجة لكونها من المحرمات الأبدية بنفسها ولا يعقل أن يترتب أثر على العقد عليها في عدتها فذكرها في المقام من غلط الناسخ أو سهو القلم بل لا يستقيم ذكر بنتها أيضا في المقام إلا مع التقييد بعدم الدخول بأمها لا مطلقا. (النائيني).
* هذه الكلمة من سهو القلم، أو غلط النساخ. (الخوئي).
* ذكر الأم في المقام لعله من سهو الناسخ لأن أم الزوجة من المحرمات الأبدية وعقدها في العدة لا تأثير له في التحريم وكذلك الربيبة مع الدخول بأمها ومع عدم الدخول بالأم فالعقد عليها بعد بينونة الأم صحيح لولا العدة نعم لو تزوج الأم والبنت بعقد واحد في عدتهما فكانت من صغريات هذه المسألة وكذا الأختين. (الگلپايگاني).
(3) بل الأقوى عدمه لعدم مساعدة الدليل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة.
(آقا ضياء).